للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لها، ويمكنُ أنْ يمثّل بمسألةِ: (اشتراط الطهارةِ لسجودِ التلاوةِ)، فقد ذَهَبَ عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -، والإِمامُّ البخاري إِلى عدمِ اشتراطِ الطهارةِ لسجودِ التلاوةِ (١)، فهلْ يسوغُ تقليدُهما فيما ذَهَبا إِليه؟

• تحرير محل النزاع:

أولًا: مسألةُ: (تقليد الميت) محلُّ خلافِ بين القائلين بجوازِ التقليدِ عمومًا، أمَّا مَنْ مَنَع التقليدَ جُمْلَةً، فإِنَّه يمنعُ تقليدَ الحيّ والميتِ (٢).

ثانيًا: قيَّد بعضُ الأصوليين المسألةَ بما إِذا لم يُوجدْ مجتهدٌ، أمَّا إِذا وُجِدَ في الأحياءِ مجتهدٌ، فلا يجوزُ تقليدُ الميتِ اتفاقًا (٣)، وممَّنْ قيّدَ المسألةَ بهذا الاتفاقِ أبو الوفاءِ بن عقيل (٤).

وحكايةُ الاتفاقِ آنفِ الذكرِ محلُّ نظرٍ؛ للأمورِ الآتيةِ:

الأمر الأول: أنَّ أكثرَ مَنْ عَرَضَ المسألةَ مِن الأصوليين لم ينصّوا على هذا القيدِ (٥).

الأمر الثاني: نصَّ بعضُ الأصوليين على أنَّ الخلافَ في المسألةِ يشملُ ما لو وُجِدَ مجتهدٌ، أو لم يُوْجدْ (٦).

الأمر الثالث: مِن الأقوال في المسألةِ - كما سيأتي بعد قليلِ - التفريقُ بين ما لو وُجِدَ مجتهدٌ، فلا يجوزُ تقليدِ الميت، وبين ما لو لم يُوجدْ مجتهدٌ، فيجوز تقليدُ الميتِ.


(١) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإِسلام (٢١/ ٢٧٠)، و (٢٣/ ١٦٥).
(٢) انظر: البحر المحيط (٦/ ٢٩٧).
(٣) انظر: المصدر السابق.
(٤) انظر: الواضح في أصول الفقه (٥/ ٢٢٧).
(٥) انظر على سبيل المثال: المنخول (ص/ ٤٨٠)، والمحصول في علم أصول الفقه للرازي (٦/ ٧١)، ومنتهى الوصول والأمل لابن الحاجب (ص/ ٢٢١)، ومختصره (٢/ ١٢٦٠)، والتحصيل من المحصول (٢/ ٣٠١)، ونهاية الوصول للهندي (٨/ ٣٨٨٣)، وأدب المفتي والمستفتي (ص / ١٦٠)، وأصول الفقه لابن مفلح (٤/ ١٥١٤)، والتحبير (٨/ ٩٣٨٣).
(٦) انظر: لمع اللوامع لابن رسلان، القسم الثاني (٢/ ٦٥٦)، وحاشية البناني على شرح المحلي على جمع الجوامع (٢/ ٣٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>