للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذا يدلُّ على دخولِ حالة ما إِذا كان هناك مجتهدٌ في خلافِ المسألةِ.

ثالثًا: تشملُ مسألةُ: (تقليد الميت) مَنْ عدا المجتهد المطلق، هل له تقليدُ الميت؟ فيدخل في الخلاف: مجتهدُ المذهبِ، ومَنْ دونه مِن المتمذهبين، والعاميُّ الصرف (١).

يقولُ الشيخُ محمد بخيت المطيعي: "مرادُ الإِسنوي بالمقلّد غيرُ المجتهدِ المطلقِ، فيشملُ: مجتهدَ المذهبِ، ومجتهدَ الفتوى، ومَنْ هو دونهما" (٢).

ويتلخص ممَّا سَبَقَ أنَّ محل النزاعِ هو: أنْ يُوجدَ لمجتهدٍ ميتٍ قولٌ تصحُّ نسبتُه إِليه (٣)، فهلُ يسوغُ تقليدُه في الحالةِ؛ سواء أكان في الأحياءِ مجتهدٌ أم لا.

• الأقوال في المسألة:

اختلفَ العلماءُ في مسألةِ تقليدِ المجتهدِ الميتِ على أقوال:

القول الأول: أنَّ تقليدَ الميتِ جائزٌ مطلقًا.

وهذا القولُ أصحُّ الوجهين عند الشافعيةِ (٤)، وهو الوجه الصحيح عند الحنابلة (٥).


(١) انظر: النقود والردود للبابرتي (٢/ ٧٢٨)، وشرح الكوكب المنير (٤/ ٥١٣).
(٢) سلم الوصول (٤/ ٥٨١).
(٣) انظر: الإِحكام في أصول الأحكام للآمدي (٤/ ٢٣٦).
(٤) انظر: حلية العلماء للشاشي (١/ ٦٤)، والعزيز شرح الوجيز للرافعي (١٢/ ٤٢٥)، وأدب المفتي والمستفتي (ص/ ١٦٥)، والمجموع شرح المهذب للنووي (١/ ٥٥)، وروضة الطالبين له (١١/ ٩٩)، والآيات البينات للعبادي (٤/ ٣٦٩).
(٥) انظر: المسودة (٢/ ٩٣٤)، وإعلام الموقعين (٦/ ٢٠١)، وأصول الفقه لابن مفلح (٤/ ١٥١٤)، والتحبير (٨/ ٣٩٣٨)، والإِنصاف (١١/ ١٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>