(٢) مالك في "الموطأ" (١/٣٨١) (٨٥٤) ، البيهقي (٥/١٦٧) . (٣) مالك في "الموطأ" (١/٣٨٤) (٨٥٨) ، البيهقي (٥/١٦٨) . (٤) أحمد (٣/٢٩٧، ٣١٨، ٣٢٢) ، أبو داود (٣/٣٥٥) (٣٨٠١) ، الترمذي (٣/٢٠٧، ٤/٢٥٢) (٨٥١، ١٧٩١) ، النسائي (٥/١٩١، ٧/٢٠٠) ، ابن ماجه (٢/١٠٧٨) (٣٢٣٦) ، الحاكم (١/٦٢٢) ، ابن حبان (٩/٢٧٨) (٣٩٦٥) ، الدارقطني (٢/٢٤٦) ، ابن خزيمة (٤/١٨٢) (٢٦٤٥) عند الجميع بلفظ: عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار قال: «سألت جابر بن = = عبد الله عن الضبع، أصيد هو؟ قال: نعم، قلت آكلها؟ قال: نعم، قلت: أشيء سمعت من رسول الله؟ قال: نعم» . إلا أبو داود فلفظه: عن عبد الرحمن بن أبي عمار عن جابر بن عبد الله قال: «سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضبع، فقال: هو صيد، ويجعل فيه كبش إذا صاده المحرم» . وباللفظ الذي ذكره المصنف عند ابن ماجه (٢/١٠٣٠) (٣٠٨٥) ، وابن خزيمة (٤/١٨٢) (٢٦٤٦) بزيادة «كبشاً نجدياً» ، وابن أبي شيبة (٣/٢٥٤) . وهي عند ابن حبان (٩/٢٧٧) (٣٩٦٤) ، بلفظ: «سُئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضبع، فقال: هي صيد، وفيها كبش» .