للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[[٢٥] كتاب الوقف]

٤٠٥٠ - عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة أشياء صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له» رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه (١) .

٤٠٥١ - وعن ابن عمر: «أن عمر أصاب أرضًا من أرض خيبر فقال يا رسول الله أصبت أرضًا بخيبر لم أصب مالًا قط أنفس عندي منه فما تأمرني قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها فتصدق بها عمر على أن لا تباع ولا توهب ولا تورث في الفقراء وذوي القربى والرقاب والضيف وابن السبيل لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم غير متمول» وفي لفظ: «غير متأثل مالًا» رواه الجماعة (٢) ، وفي حديث عمرو بن دينار قال في صدقة عمر: «ليس على الولي جناح أن يأكل ويوكل صديقًا له غير متأثل قال فكان ابن عمر هو الذي يلي صدقة عمر ويهدي للناس من أهل مكة كان ينزل عليهم» أخرجه البخاري (٣) ولمسلم (٤) معناه،


(١) مسلم (٣/١٢٥٥) (١٦٣١) ، أبو داود (٣/١١٧) (٢٨٨٠) ، النسائي (٦/٢٥١) ، الترمذي (٣/٦٦٠) (١٣٧٦) ، أحمد (٢/٣٧٢) ، وهو عند ابن حبان (٧/٢٨٦) (٣٠١٦) ، وابن خزيمة (٤/١٢٢) (٢٤٩٤) ، والدارمي (١/١٤٨) (٥٥٩) ، وأبي يعلى (١١/٣٤٣) .
(٢) البخاري (٢/٩٨٢، ١٠١٩) (٢٥٨٦، ٢٦٢٠) ، مسلم (٣/١٢٥٥) (١٦٣٢) ، أبو داود (٣/١١٦) (٢٨٧٨) ، النسائي (٦/٢٣١) ، الترمذي (٣/٦٥٩) (١٣٧٥) ، ابن ماجه (٢/٨٠١) (٢٣٩٦) ، أحمد (٢/٥٥، ١٢٥) .
(٣) البخاري (٢/٨١٣) (٢١٨٩) .
(٤) مسلم (٢/٨٠١) (٢٣٩٦) .