للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[أبواب اللعان]

٤٥٨٦ - عن نافع عن ابن عمر: «أن رجلًا لاعن امرأته وانتفى من ولدها ففرق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بينهما وألحق الولد بالمرأة» رواه الجماعة (١) .

٤٥٨٧ - وعن سعيد بن جبير أنه قال لعبد الله بن عمر: «يا أبا عبد الرحمن المتلاعنان أيفرق بينهما، قال: سبحان الله نعم إن أول من سأل عن ذلك فلان بن فلان، قال: يا رسول الله أرأيت لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة كيف يصنع أن تكلم تكلم بأمر عظيم وإن سكت سكت على مثل ذلك، قال: فسكت النبي - صلى الله عليه وسلم - فلم يجبه، فلما كان بعد ذلك أتاه، فقال: إن الذي سألتك عنه ابتليت به فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات في سورة النور، ((وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ)) [النور: ٦] فقرأهن عليه ووعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة فقال: لا والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها ثم دعاها فوعظها وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فقالت: لا والذي بعثك بالحق إنه لكاذب فبدأ بالرجل فشهد أربع شهادات بالله أنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم ثنى بالمرأة فشهدت


(١) البخاري (٥/٢٠٣٦، ٦/٢٤٨٠) (٥٠٠٩، ٦٣٦٧) ، مسلم (٢/١١٣٢) (١٤٩٤) ، أبو داود (٢/٢٧٨) (٢٢٥٩) ، النسائي (٦/١٧٨) ، الترمذي (٣/٥٠٨) (١٢٠٣) ، ابن ماجه (١/٦٦٩) (٢٠٦٩) ، أحمد (٢/٧، ٣٨، ٦٤، ٧١) ، وابن الجارود (١/١٨٩) (٧٥٤) ، وابن حبان (١٠/١٢٢) (٤٢٨٨) ، والشافعي (١/١٨٨) .