للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

النفقة» ولأبي داود (١) معناه، وقال: «يحلب مكان يشرب» وفي لفظ لأحمد (٢) : «إذا كانت الدابة مرهونة فعلى المرتهن علفها ولبن الدر يشرب وعلى الذي يشرب نفقته» وللدار قطني والحاكم (٣) وصححه: «الرهن مركوب ومحلوب» ورجح الدارقطني والبيهقي وقفه.

٣٧٣٧ - وعنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه» رواه الشافعي والدارقطني وقال: هذا إسناد حسن متصل، وأخرجه الحاكم وقال: صحيح على شرط الشيخين، وأخرجه البيهقي وابن حبان في "صحيحه" (٤) ، وأخرجه ابن ماجه (٥) من طريق أخرى، وصحح أبو داود والبزار والدارقطني إرساله عن سعيد بن المسيب، وقال في "بلوغ المرام": رجاله ثقات إلا أن المحفوظ عند أبي داود وغيره إرساله.

قوله: «لا يغلق الرهن» قال مالك (٦) في "تفسيره": إن من رهن الرهن وفيه فضل عما رهن فيه فيقول المرتهن إن لم تأتني بحقي إلى أجل كذا فهو لي، ويقول الراهن: هو لك أن لم آتك إلى الأجل، وهو الذي نهى عنه النبي - صلى الله عليه وسلم - فلا يصح فإن جاء به صاحبه بما فيه بعد الأجل فهو له, انتهى.


(١) أبو داود (٣/٢٨٨) (٣٥٢٦) .
(٢) أحمد (٢/٢٢٨) .
(٣) الدارقطني (٣/٣٤) (١٣٦) ، الحاكم (٢/٦٧) .
(٤) الشافعي (١/١٤٨) ، الدارقطني (٣/٣٣) ، الحاكم (٢/٥٨) ، البيهقي (٦/٣٩) ، ابن حبان (١٣/٢٥٨) (٥٩٣٤) .
(٥) ابن ماجه (٢/٨١٦) (٢٤٤١) .
(٦) الإمام مالك في "الموطأ" (٢/٧٢٨) .