(٢) أبو داود (٤/٦٠) ، النسائي (٨/٢٠٨) ، ابن ماجه (٢/١١٨٤) . (٣) البخاري (٥/٢١٨٢) ، مسلم (٣/١٦٥٣) ، أحمد (٢/٣٨٦، ٣٩٧، ٤٠٩، ٤٣٠، ٤٥٤، ٤٦٧، ٤٧٩، ٣/٥) . (٤) قوله: «ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار» قال شراح الحديث: هو شامل لجميع أنواعه، وذلك الإزار في رواية: «من جر إزاره» لا يخصص به؛ لأن ذكر بعض العام لا يخصص، على أنه إنما ذكر كما قال ابن جرير الطبري؛ لأنهم كانوا إذ ذاك يلبسون الإزار، فلما اعُتيد لبس القميص تُرك، وكان حكمها حكمها في ذلك. انتهى. = = قال الخطابي: يريدان الموضع الذي يناله الإزار مما سفل من الكعبين في النار، فكنّا بالثوب عن لابسه، ومعناه أن ما دون الكعب من القدم يُعذب عقوبة، وحاصله أنه من تسمية الشيء باسم ما جاوره أو حلّ فيه، وأخرج عبد الرزاق أن نافعًا سئل عن ذلك، فقال: وما ذنب الثياب؛ بل هو من القدمين. انتهى.
وحاصل ما في الباب: أن الإسباب محرم على كل حال، وهو ما زاد على الكعبين، وأما التقييد بالخيلاء في بعض الروايات، فهو بيان للحامل على ذلك في الأغلب، والقيد إذا خرج مخرج الأغلب، فلا يعتبر له مفهوم عند جمهور أهل الأصول، كما قال الجمهور في قوله تعالى: ((وَرَبَائِبُكُمْ اللَاّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ.....)) [النساء:٢٣] أن قيد «في حجوركم» أغلبي، فلا يُعمل بمفهومه، فلا تحل الربيبة في غير الحجر، فكذلك الإسبال هنا لا يحل مع عدم الخيلاء، ويؤيد هذا حديث جابر فإن فيه: «وإياك وإسبال الإزار فإنه من المخيلة، والله لا يحب المخيلة» فقد جعل نفس الإسبال بعضًا من المخيلة، وكذلك حديث: «ما أسفل من الكعبين ففي النار» يدخل فيها الإسبال، وقد بسطت الكلام في رسالة. تمت مؤلف. (٥) أحمد (٢/٩٦، ٤١٠، ٤٦١) ، البخاري (٥/٢١٨٢) ، وهو عند النسائي (٨/٢٠٧) . (٦) النسائي في "الكبرى" (٥/٤٨٩، ٤٩٠) ، وهو عند أحمد (٢/٢٨٧، ٥٠٤) .