للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

اختيار مرشَّح غير مستقيم

٣١٦٢ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / محمد، ونصُّه:

ما حكم التصويت لمرشَّح معروف إنه ضدّ المشاريع الإسلامية ولكنه يقدّم خدمات لأهالي المنطقة؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

لا يجوز اختيار ولا الدعوة لاختيار مرشح معروف بالتفلّت من القِيَم الإسلامية، أو الوقوف ضد المشروعات الإسلامية الحافظة لحقوق الأمة. والله أعلم.

[١٢/ ٤٧٩ / ٣٩٣١]

[الامتناع عن الانتخاب إذا انعدمت الكفاءة والأمانة]

٣١٦٣ - عرض على الهيئة الاستفتاء المقدَّم من السيد / دعيج، ونصُّه:

هل المواطن ملزم شرعاً بالذهاب للتصويت في الانتخابات لمجلس الأمة أو البلدي إذا لم يستطع التمييز بين المرشَّحين من حيث الأمانة والإخلاص؟ وهل يكفي تزكية البعض للمرشح حتى يقوم المواطن بانتخابه؟ وفي حال تساوي المرشحين في عدم حصولهم -حسب وجهة نظر المواطن- على صفة الأمانة والإخلاص، فهل هو ملزم شرعاً بانتخاب أقلِّهم سوءاً؟ وجزاكم الله خيراً.

[أجابت الهيئة بما يلي]

انتخاب أعضاء مجلس الأمة، أو المجلس البلدي، حق لكل مواطن، أتاح القانون له ذلك، وعلى كل مواطن أن يختار عند انتخابه من يثق به، ويغلب

<<  <  ج: ص:  >  >>