للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب الشهادات]

- شهادة البنت لأمها

- شهادة زوج البنت لأم زوجته

٣١٣٦ - عرض على اللجنة الاستفتاء الآتي المقدَّم من السيد / سهيل، ونصُّه:

طلَّق شخص زوجته طلقة أولى رجعية، ولم يراجعها حتى تاريخ وفاته، وقد ترك بعد وفاته خمس بنات بالغات، منهنّ اثنتان متزوجتان، وتدعي الزوجة أن زوجها راجعها قبل مضيِّ عدَّتها، وبدون إشهاد رسمي بالمراجعة، والسؤال هو:

١ - هل تقبل شهادة البنت لأمها؟

٢ - هل تقبل شهادة زوج إحدى البنات لأم زوجته؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

أولاً: إن شهادة الفرع لأصله لا تجوز؛ للتهمة.

ثانيا: إن شهادة الإناث في الرجعة لا تجوز حتى عند من يقول بوجوب الإشهاد على الرجعة؛ لأن الله تعالى يقول: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} [الطلاق: ٢]، وذوا العدل هما الرجلان، وأما شهادة زوج إحدى البنات وحده فلا تقبل، فضلاً عن أنها قد تجر نفعاً. والله أعلم.

[٤/ ٤٤٤ / ١٣٦٧]

<<  <  ج: ص:  >  >>