١١٦٨ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / صالح، ونصُّه:
امرأة نذرت إن تحقق لها أمر ما أن تذبح جملاً، وتوزعه على الفقراء في الكويت، وقد تحقق لها ما نذرته.
والسؤال هو: هل يجوز لها أن تذبح الجمل خارج الكويت، أو أن توكل إحدى الجهات الخيرية بذبحه، خصوصاً وأن أكثر الناس في الكويت لا يرغبون في لحم الجمل؟
[أجابت اللجنة بما يلي]
اختلف الفقهاء في حكم التزام الناذر بالقيود التي يقيد بها نذره؛ فمنهم من يوجب عليه التقيد بها، ومنهم من لا يوجب ذلك، ومنهم من يلزمه ببعض القيود دون سواها، وعليه فإن اللجنة ترى أنه إذا أمكن للناذر هنا أن يذبح الجمل المنذور في الكويت ويوزعه على فقرائها؛ فعليه أن يفعل ذلك وفاء بصيغة النذر، وإذا تعذر عليه ذلك أو صعب؛ فإن له أن يذبحه خارج الكويت، وأن يوزعه على الفقراء مطلقاً، ثم في كل هذه الأحوال له أن يقوم بذلك بنفسه، وله أن يوكل به إحدى الجهات الخيرية المأمونة لتقوم به عنه من ماله. والله أعلم.
[١٢/ ١٨٥ / ٣٦٨٥]
[النذر بالمال لبعض الورثة دون البعض]
١١٦٩ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من عضو المجلس الإسلامي في تايلاند السيد / عمر، ونصُّه: