للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أحكام الذبح الإسلامي، ولا أثر لوجود مركز إسلامي أو عدم وجوده من الناحية الشرعية، ولولي أمر المسلمين اشتراط الإشراف على الذبح عن طريق المركز الإسلامي، أو غيره إن رآه ضرورياً لتحقيق الشروط المتقدمة. والله أعلم.

[١٠/ ٣٤٥ / ٣٠٨٠]

[ما ينبغي مراعاته فيما يستورد من اللحوم]

٢٧٠١ - عرض على لجنة الفتوى السؤال الوارد من وزارة التجارة والصناعة، بخصوص اللحوم المستوردة: سواء المعلَّبة والمجمدة والطازجة؛ ماذا ينبغي أن يراعى فيها حتى يكون استيرادها واستهلاكها مشروعاً في البلاد الإسلامية؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

إن لحوم الحيوانات المائية تباح دون ذكاة، وأمّا الحيوانات البريّة فهناك حيوانات لا تنفع فيها الذكاة كالخنزير والسباع المفترسة والكلاب والحمر الأهلية، وأمّا ما عداها فإنّ لحومها تكون مباحة إذا ذبحها مسلم أو كتابي (يهودي أو نصراني)، ولا تباح ذبائح المجوس ومنكري الأديان كالشيوعيين.

ويكون الذبح الشرعي الصحيح بقطع المريء والحلقوم والودجين أو ثلاثة من هذه الأربعة على الأقل، إذا قطع ذلك من الحيوان، وفيه حياة مستقرة، وهذا إن كان الحيوان مقدوراً عليه.

أمّا الصيد وغير المقدور عليه من الحيوانات: فإن كان الصائد مسلماً أو كتابياً وأرسل السهم أو نحوه ممّا يخرق بعد تسمية الله عليه فقتله السهم بحدِّه جاز أكله، وإن أدركه الصائد حياً لم يحلّ إلَّا بتذكيته، وإن وجده غريقاً في الماء فلا يؤكل.

<<  <  ج: ص:  >  >>