للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[كفارة القتل بالتسبب]

١١٧٨ - حضر أمام الهيئة السيد / فالح، وقدَّم الاستفتاء التالي:

كنت مسافراً بالسيارة قبل الغزو إلى العراق، وأثناء السير انحرف سائق دراجة من اليسار إلى اليمين فجأة فاصطدم بسيارتي، وكنت أسوقها بسرعة معتادة، وتسبب عن هذا الاصطدام وفاة سائق الدراجة، ودفعت الدية في حينها؛ فهل تجب عليّ كفارة أم لا؟ مع ملاحظة أني كنت أسوق سيارتي على سرعة ثمانين

أو سبعين كيلومتراً.

أرجو إفتائي في ذلك.

وإجابة على أسئلة الهيئة فقد زاد المستفتي التالي:

لا أعرف نتيجة التحقيق الذي تم إجراؤه في العراق، لكنهم ألزموني بالدية وغرامة الحبس.

وجواباً عن سؤال الهيئة: لِمَ لَمْ تسأل عن الموضوع من يوم وقوع الحادث؟

قال: الذي نبهني للموضوع الآن هو ما ذكره لي أحد الأصدقاء من وجوب الكفارة فأحببت أن أتأكد.

[أجابت الهيئة بما يلي]

ترى الهيئة أن على المستفتي بعدما دفع الديةَ الكفارةُ وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين دون انقطاع، فإن أفطر يوماً أو أكثر بغير عذر فعليه استئناف الصيام من أوله، وإن أفطر لعذر كالمرض ويوم العيد ودخول رمضان فإنه لا ينقطع تتابعه، وعليه إتمامه فور زوال العذر. ثم إن عجز عن الصوم لمرض فإن كان يرجى برؤه منه أخر الصوم إلى البرء، وإن كان عجزه لمرض مزمن

<<  <  ج: ص:  >  >>