للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحكومية، فلا حرج عليه في التأخير.

وإذا لم يمنع ولكن غلب على ظنّه بسبب مقبول كاحتمال الإصابة بالوباء، فلا يأثم بالتأخير، حتى عند من يرى أن الحج واجب على الفور؛ لعدم الأمن، ولا عبرة بالخوف المبني على مجرد الوهم.

وإذا أخر من وجب عليه الحجُّ الحجَّ بسبب الوباء فلا يسقط عنه الحج، وعليه أداؤه عند زوال المانع. والله أعلم.

[١/ ٣٠٥ / ١٩٨]

[الحج بمال ربوي]

١٠٢٢ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / أبي عبد الله، ونصُّه:

أنا مواطن أود أن أحج مع والدتي في السنة القادمة إن شاء الله، علماً أن لديَّ مبلغاً من المال حصلت عليها عن طريق قرض من شركة التسهيلات؛ فهل يجوز لي أن أحج من هذا المال؟ أرجو إفادتي.

[أجابت اللجنة بما يلي]

إذا كان المستفتي قد حصل على القرض المشار إليه بفائدة ربوية ولم يحج بهذا المال؛ فإن الواجب عليه أن يختار لنفقة الحج أطيب أمواله؛ لأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيباً، ولحديث أبي هريرة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا خرج الحاجُّ حاجّاً بنفقة طيبة ووضع رجله في الغرز فنادى: لبيك اللهم لبيك، ناداه مناد

<<  <  ج: ص:  >  >>