للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الأضرار بسبب الغزو العراقي الغاشم، وهذه الأضرار بعضها مادّي مثل القتل وسرقة الأموال وحريق السيارات، وبعضها معنوي نَفْسي، وبعضها تكاليف مالية تكلَّفها المواطن؛ كالسفر إلى الخارج هرباً من الظلم، والإقامة في خارج البلد مدّة طويلة، إلى غير ذلك، فهل يجوز لي ولغيري من المواطنين والمقيمين أن يطالبوا وأن يقبضوا تعويضات عن هذه الأضرار بجميع أنواعها، أم عن بعضها فقط؟ وإذا كان المواطن لم يصبه أي ضرر فهل يجوز له أن يأخذ تعويضات بناء على وثائق يقدّمها مخالفة للواقع؟ وإذا كان ذلك غير مشروع؛ فهل الأفضل قبضها والتصدّق بها، أم عدم قبضها أصلاً؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

١ - يجوز قبض التعويضات عن الأضرار المادية الفعلية التي لحقت المتضرّر بنتيجة العدوان العراقي المتسبب بها.

٢ - يجوز قبض التعويض عن الأضرار المادية التي لحقت بالمتضرر سلباً، كَفَواتِ راتب الموظف الذي تعطّل عن العمل مدّة الغزو العراقي، وكذلك الأجير، ومثله تعطّل الدار المؤجَّرة مدَّة الغزو، وأمثال ذلك.

٣ - الأضرار النفسية التي لحقت بعض الناس من جرّاء الغزو العراقي، إن نتج عنها أضرار مادية؛ كالحاجة للعلاج أو التعطّل عن العمل مثلاً، جاز قبض التعويض عنها، وإلا فلا يجوز قبض أي تعويض عنها.

٤ - المواطن أو المقيم في الكويت مدّة الغزو العراقي إذا لم يصبه من الغزو أي ضرر فلا يجوز له قبض أي تعويض، لأن التعويض لا يجوز إلا إذا كان هنالك ضرر فعلي. والله أعلم.

[١٣/ ٣٥٨ / ٤٢٢٧]

<<  <  ج: ص:  >  >>