كراتين كتب إسلامية متنوعة، وضعت عندنا أمانة وتوفي صاحبها بعد ذلك.
وحيث تعذر معرفة أحد ورثته أو معرفته أو معرفة عنوانه في بيروت -حسب عنوانه الموجود لدينا-، وكذلك تعذر بيع الكتب للمكتبات المتخصصة في بيع الكتب الإسلامية - رغم عرضها للبيع على عدد كبير من المكتبات-؛ لأنها مطبوعات قديمة ولا يوجد راغب في شرائها، وتركها لدينا يعرضها للتلف بمضيّ السنوات، ولأن الجمعية جمعية نفع عام يتعذر علينا ضمان قيمتها، طالما بذلنا أقصى أسباب البحث عن الورثة أو بيعها دون نتيجة لذلك.
لذا نستفتيكم عن الحكم الشرعي في التصدق بهذه الكتب على روح المتوفى؛ نظراً لوجود حاجة ماسّة لإرسالها إلى العراق أو غيرها من الجهات الإسلامية المحتاجة. أفيدونا مشكورين بالسرعة الممكنة بهذا الخصوص، ولكم منا خالص الشكر والامتنان مع التحية والتقدير.
[أجابت اللجنة بما يلي]
رأت اللجنة تأكيد الفتوى المشار إليها، وأن على المستفتي إذا ما تصدق بهذه الكتب أن يضمن قيمتها لصاحبها إذا ظهر في يوم من الأيام، ولا يعفى من الضمان بجعل الصدقة لصاحب الكتب، وإذا صعب عليه ذلك فليسلِّم هذه الكتب لإحدى المكتبات العامة للاحتفاظ بها إلى مَقْدم أحد الورثة، وبذلك يتخلص من مسؤوليتها. والله أعلم.
[١٩/ ٢٤٨ / ٦٠٤١]
- المماطلة في رد الأمانة لأصحابها
- تأجير الأمانة والاستفادة منها
١٧٧٤ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / عدنان، ونصُّه: