للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والاستعمال، أو يغلب على نيته كذلك فلا زكاة فيها. والله أعلم.

[٢٢/ ٨٧ / ٦٩٣١]

[زكاة المنافع إذا قصد بها التجارة]

٧١٤ - عرض السؤال المقدَّم من السيد / عبد الله، ونصُّه:

اشتريتُ محلاً بسوق ما بقفلية مقدارها خمسة آلاف دينار بغرض أن أبيعه بعد ذلك، وفعلاً بعت هذا المحل بعد سنتين بـ ١٢ ألف دينار. فهل علي في قيمته زكاة؟ علماً بأنه بموجب العقد بيني وبين المالك يحق لي بيع المحل.

[أجابت اللجنة بما يلي]

إنَّ قَصْدَ التجارة عند التعاقد على استئجار هذه العين يعطيها المعنى التجاري، ولا سيما أن العرف قد جرى على الاتجار في كثير من المنافع، وعليه فإن هذا المال تجب فيه الزكاة، وتقدر قيمة المنفعة على رأس الحول الأول، ثم على رأس الحول الثاني، ويجب إخراج الزكاة على هذا التقدير وهو بالمئة: اثنان ونصف (٢?٥%) من رأس المال والربح. والله أعلم.

[١/ ٢٥٣ / ١٣٣]

[زكاة إيجار العقار]

٧١٥ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / يوسف، ونصُّه:

بنيتُ بناية وقد كنت متردداً في أن أبيع، أو أستثمر، وبعد مضي أربع سنوات من تملكي لهذه البناية، بعتها بمبلغ (١٤٠) ألف دينار، وقد كان هناك دخل

<<  <  ج: ص:  >  >>