للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الريع الثلث، وبالنسبة للخيام يخرج من الثَّمَن الذي بِيعت به الثلث وينفق في وجوه الخيرات التي عينها الموصي. والله أعلم.

[٤/ ٣٨٨ / ١٣٢٨]

سَكَنُ أحدِ الورثة في العقار الموصى به للخيرات

٢٦٤١ - حضرت أمام اللجنة السيدة / بدور، وقدمت الاستفتاء التالي:

السادة أعضاء لجنة الفتوى المحترمين:

أتقدم إليكم بسؤال متعلق بوصية والدي رحمه الله، حيث إنه قبل وفاته أوصى أن أكون وصية من بعده على تنفيذ وصيته (الوصية بيت تركه من بعده، مع شيء من المال قليل). وجزاكم الله خيراً ..

هل يجوز لأحد الورثة أن يسكن في هذا البيت؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

أنه يجوز لأحد الورثة أن يسكن في هذا البيت الموقوف على الخيرات شريطة أن يدفع أجر المثل عند القدرة على ذلك. والله أعلم.

[٨/ ٢٧٥ / ٢٤٤٣]

[تحويل المال الموقوف للمساجد إلى الثلث الخيري]

٢٦٤٢ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من هيئة عامة ونصُّه:

نرجو الإحاطة أن المرحوم / عبد الله كان قد أوصى ببناء بعض المساجد؛

<<  <  ج: ص:  >  >>