للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بيع الموظف أسهماً مقيدة بشروط

١٢٩٩ - عرض على الهيئة الاستفتاء المقدَّم من السيد / جمال، ونصُّه:

بناءً على قرار الجمعية العمومية بالمؤسسة التي أعمل بها بالموافقة على منح الموظفين أسهماً بقيمة ٢٨٢ فلساً للسهم، وسعره في السوق ٧٥٠ فلساً، وأن الموظف الذي يستحق هذه المنحة يكون قد مضى على تعيينه في هذه المؤسسة خمس سنوات، وتوزع هذه الأسهم كل حسب خدمته ومنصبه أيضاً بنسب متفاوتة، وأن هذه المنحة مشروطة بالآتي:

١ - في حالة الاستقالة يتم أخذ الأسهم من الموظف وإعادة المبلغ المدفوع له عن قيمة الأسهم بسعر ٢٨٢ فلساً.

٢ - لا يحق لأي موظف التصرّف أو بيع الأسهم إلا بعد مرور خمس سنوات من تاريخ المنحة، ويحق له أن يتصرّف بـ ٥٠% من الأسهم بعد مرور ثلاث سنوات من المنحة.

٣ - يستحق الموظف الأرباح النقدية آخر السنة المالية وتودع في حسابه، أما المنح الأسهم تبقى مع الأسهم الممنوحة له، وتجمع له حتى نهاية الفترة وهي ٥ سنوات.

والسؤال: ما هي شرعية شراء هذه الأسهم؛ حيث إنني سمعت أحد المشايخ يقول بعدم جواز شراء هذه الأسهم لأنها مشروطة، علماً بأنني فعلاً قمت بشراء هذه الأسهم الممنوحة لي قبل معرفتي بعدم الجواز؛ فما هو الرأي؟

[أجابت الهيئة بما يلي]

اختلف الفقهاء في حكم البيع مع هذه الشروط:

<<  <  ج: ص:  >  >>