للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

البائع في استعمال المشتري لها في المحرمات فعليه أن يتحرَّى عن ذلك بالوسائل المتاحة له، أما إذا لم يشكّ في ذلك فلا يجب عليه التحرِّي. والله أعلم.

[٢١/ ١٢٤ / ٦٦٥١]

[بيع المواد الكحولية والمخدرة]

١٣٢٤ - عرض على اللجنة السؤال المقدَّم من المدعو / وليد، ونصُّه:

لديّ شركة تتعامل بالمواد الكيماوية المخبرية، وفي كثير من الأحيان يطلب منا مواد كيماوية؛ مثل السبيرتو، والكلورفورم، والإيثانول، وهذه المواد تُطْلَب من قبل الحكومة أو الشركات الموجودة هنا فهل بيع هذه المواد الكحولية والمخدرة حرام؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

أنه إذا اشتريت هذه المواد لغرض مشروع فجائزة، أما إذا علم أنها لغرض مُحرَّم فلا يجوز، واللَّه سبحانه وتعالى أعلم.

[١/ ٣٤٥ / ٢٤٨]

استيراد مواد غذائية تُوهِم تسميتها بالمسكرات

١٣٢٥ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم عن وكيل وزارة ما والموقع باسم المهندس / خالد مراقب المواصفات، ونصُّه:

نود إحاطتكم بأنه قد ورد إلينا منتج غذائي مدوَّن على بطاقة البيانات الخاصة به (Spirit Vinegar) ضمن المكوِّنات، والذي يعني روح الخل، علما بأن كلمة

<<  <  ج: ص:  >  >>