للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يجوز التحايل بإخفاء قيمة الدخل الحقيقية وإخبارهم بقيمة أقل من المستوى المحدد؛ وذلك للحصول على هذه المنافع؟

(٥) يسأل بعض الشباب عمّا لو وجد بطاقات مفقودة من الأمريكيين أو عرف أرقاماً سرية خاصة بالأمريكيين، فهل يجوز له أن يستخدمها؛ وذلك لأجل تحويل فاتورة التليفون على حساب الأمريكيين، وذلك بالطبع دون إذن أصحاب هذه البطاقات أو الأرقام؟

[أجابت اللجنة عن الأسئلة الخمسة بجواب عن سؤال مشابه، وهو ما يلي]

لا يجوز استخدام بطاقات هاتفية مفقودة، أو أرقام سريّة خاصة بغير المسلمين لتحويل فاتورة التليفون ونحو ذلك على حسابهم بدون إذنهم؛ لأن المسلمين دخلوا تلك البلاد بتأشيرات وتصاريح رسمية، وهذا يقتضي أن لا يخونوا أحداً من أهل تلك البلاد، ولا يأخذوا مالاً إلا برضا صاحبه؛ لأن الإذن لهم بالدخول نوع من الأمان، والأمان يقتضي الوفاء وعدم التعرض لشيء من أنفسهم أو أموالهم، إلا بحق أثبته الشرع كالقصاص وأثمان المبيعات وضمان المتلفات. والله أعلم. [٥/ ٢١١ / ١٥٣١]

<<  <  ج: ص:  >  >>