للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[اللعب على شرط من الطرفين]

٢٨٢٤ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / أحمد، ونصُّه:

هل يجوز بأن نلعب كرة القدم على شرط أن يكون المغلوب من أحد الفريقين يتكفل بإحضار عشاء للجميع، أو كانت لعبة الدامة أو لعبة الورق (الكتشينة) أو أي لعبة أخرى؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

اللعب بكرة القدم في أصله مباح؛ لأنه نوع من الرياضة البدنية التي حض الشارع عليها تطبيقاً لقاعدة: (الأصل في الأشياء الإباحة)، إلَّا أنه إذا رافقه أو ترتب عليه محرم أو مكروه كان محرماً أو مكروهاً مما رافقته أو ترتب عليه، ومنه الصورة المسؤول عنها، فإنها صورة من صور المقامرة المحرمة، والتخلص من ذلك يكون بإلغاء هذا الشرط بالكلية، أو بجعله على أحد الجانبين دون الجانب الآخر، أو أن يدفع هذه الكلفة جهة ثالثة غير مشتركة في اللعبة، أو يشترك في اللعب جهة ثالثة محلله لا تدفع شيئاً من ذلك وتظن أنها سوف تكون الرابحة، أما اللعب بالدامة أو الورق، أو أي لعبة أخرى فإن كان على شرط مالي فحكمه حكم اللعب بكرة القدم وإن كان بغير شرط مالي فالأصل فيه الإباحة ما لم يكن فيه اعتماد على الحظ، فإن كان فيه اعتماد على الحظ فإنه يكره لما فيه من التأثير في عقيدة المسلم بالقضاء والقدر، فإذا شغل اللعب مطلقاً عن عبادة أو تحصيل رزق، أو كان فيه سباب أو شتائم، فإن الكراهة تشتد وقد تصل إلى الحرمة، والله أعلم.

[١٢/ ٤١٧ / ٣٨٩٢]

<<  <  ج: ص:  >  >>