للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

- وزارة العدل، في حالة نشوب أي خلاف بين الطرفين.

- فما حكم الاستئجار في مثل هذه الحالة؟ أفتوني مأجورين.

[أجابت اللجنة بما يلي]

طاعة ولي الأمر في الأمور المباحة واجبة شرعاً؛ لقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا} [النساء: ٥٩].

وعليه؛ فلا يجوز لمن أُعطي قرضاً من الدولة لشراء أو بناء منزل أن يؤجر الدار التي بناها أو اشتراها بالقرض المشار إليه بما يخالف الشروط الواردة في قانون الإسكان. والله تعالى أعلم. ...

... [١٨/ ٢٢٧ / ٥٦٧٠]

[الزيادة على القرض عند سداده]

١٥٢٣ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / أحمد، ونصُّه:

الرجاء التكرم عرض هذا الاستفتاء على لجنة الفتوى الموقرة لبيان الحكم الشرعي، سائلاً المولى عز وجل لكم التوفيق والسداد.

السؤال:

ما حكم الشريعة المطهرة في تحميل الدائن للمدين فوائد إضافية تصل إلى (١٥%) عند تأخير سداد القسط المستحَق، إضافة إلى (٦%) بدعوى خدمة دَيْن كما هو وارد في المادة (١٣) من قانون رقم (٣٠) لسنة (١٩٩٥) بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (٤١) لسنة (١٩٩٣) في شأن شراء الدولة بعض المديونيات، وكيفية تحصيلها والمادة (١) مكرر؟

<<  <  ج: ص:  >  >>