للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والسؤال هو: لو أراد صاحب الحملة أن يتنازل عن العدد المخصَّص له إلى حملة حج أخرى مقابل مبلغ مالي يدفعه له صاحب الحملة الأخرى، فهل يجوز له أخذ هذا المال مقابل ذلك التنازل. أفتونا جزاكم الله خيراً.

[أجابت الهيئة بما يلي]

يدخل هذا الموضوع تحت عنوان: (بيع الحقوق)، وقد أجازه بعض الفقهاء ومنعه بعضهم، وعليه فلا ترى اللجنة مانعاً من صحة هذا البيع، أخذاً بمذهب من أجاز، تيسيراً على الناس بشرط ألا تمنع منه السلطة المختصة بالدولة، فإن منعت منه حَرُم؛ لأن مخالفة أمر ولي الأمر في أمر مباح أو مختلف فيه ممنوع شرعاً، على أنه إذا كان هذا التنازل عن حجاج مكتتبين في حملة فعليه أن يستأذنهم في ذلك. والله أعلم.

[٢٠/ ١٣٥ / ٦٣٣٣]

[بيع اسم الشركة في الإنترنت]

١٣٠٤ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / عبد الله، ونصُّه:

باتت معظم الهيئات سواء كانت مصرفاً أو مؤسسة أو شركة أو منظمة بحاجة إلى اتخاذ ما اصُطلِح على تسميته (موقع على شبكة الإنترنت) يكون خاصاً بهذه الهيئة تعرض فيه ما لديها، ويتصل بها من خلاله مختلف الجهات.

ولعل من نافلة القول أن شبكة الإنترنت قد غدت الوسيلة الأكثر شيوعاً وانتشاراً واستخداماً في مجال الاتصال الداخلي والخارجي؛ حتى فاقت غيرها

<<  <  ج: ص:  >  >>