للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أجابت الهيئة بما يلي]

يتضمن نموذج إشهار الإسلام ما يختص بكل حالة من البيانات التالية:

١ - إفهام الزوج الذي أسلم، وزوجته لم تسلم معه، وليست كتابية بأنه لا يجوز له أن يقربها قبل أن تسلم، وكذلك الزوجة التي تسلم، ولا يسلم زوجها معها وسواء أكان كتابيا أم غير كتابي.

٢ - تحصل الفرقة بانقضاء العدة، وهي كعدة الطلاق، ولا تتوقف الفرقة على عرض الإسلام على الزوج الآخر الذي لم يسلم، ولكن يسن عرض الإسلام على الزوج الذي لم يسلم ترغيباً له في الإسلام، وعلى رجاء بقاء الزوجية إن لم يكن هناك سبب من أسباب التحريم.

٣ - تعتبر الفرقة في الأحوال المذكورة فسخاً، وليس عليها استئناف عدة أخرى.

٤ - إذا انتهت العدة في الحالات التي يجب فيها الفسخ، ثم أسلم الطرف الآخر لا ترجع العصمة الزوجية بينهما إلا بعقد جديد. والله أعلم.

[٥/ ٤٨ / ١٤٠٥]

[دخول زوجة النصراني في الإسلام وما يترتب عليه]

٤٨ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من مدير الشؤون الدعوية بالنيابة في لجنة خيرية السيد / صباح، ونصُّه:

نرجو منكم إفادتنا بحكم الإسلام في مساعدة إحدى الأخوات، نصرانية الديانة ومتزوجة من نصراني، ربة بيت وعندها بنتان (سنتان - سنة)، أبدت لنا

<<  <  ج: ص:  >  >>