للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١ - ما هو الحكم الشرعي فيمن ينتسب إلى عائلة غير عائلته؟ وما الحكم الشرعي فيمن ساعده من تلك العائلة في تغيير عائلته وضمه إلى تلك العائلة في الوثائق الرسمية؟

٢ - ماهي الواجبات المترتبة لتوبة ذلك الشخص الذي شهد له من تلك العائلة؟ وهل يكفي بأن يرجع عن شهادته بورقة تثبت ذلك؟ وهل يأثم ذلك الشخص المنتمي لتلك العائلة زوراً إذا استمر في انتمائه لها؟ وماذا يفعل حتى يرفع عن نفسه الإثم؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

١ - انتساب الإنسان إلى عائلة غير عائلته وإلى أب أو أم غير أبيه وأمه حرام شرعاً، وكذلك ادعاء الرجل أو المرأة نسبَ طفل ليس طفلهما حرام أيضاً، وقد ورد النهي عن ذلك في القرآن الكريم والسنة المطهرة، فمن القرآن قوله تعالى: {ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ} [الأحزاب: ٥]، ومن السنة قوله -صلى الله عليه وسلم-: «أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولم يدخلها جنته، وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله عنه وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين» [أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان وصححه] (١).

٢ - إذا أقر إنسان لآخر بأنه ابنه واستوفى الإقرار شروطه الشرعية، وثبت نسبه بهذا الإقرار، لم يكن له أن يرجع عن إقراره بعد ذلك أبداً، فإذا رجع لم يعتبر برجوعه ولم يلغ النسب؛ لحديث النبي -صلى الله عليه وسلم-: «من أقرَّ بولده طرفة عين فليس له أن ينفيه» [أخرجه البيهقي


(١) سبق تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>