للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

التكاليف وتخصم قبل حساب الأرباح. والله أعلم.

[٤/ ١١٣ / ١١٢٤]

- شروط المضاربة في الصرافة

- استخدام الغير كشريك عوضاً عن صاحب المال

١٦٨٤ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من / شايش، ونصُّه:

أودعت مالي لدى صرَّاف، هذا الصرَّاف يجمع المال من مجموعة من المساهمين لإدارة محل الصرافة، وبعد ذلك يقوم بتوزيع الأرباح على المساهمين حسب التساوي، ولكن بعد فترة علمنا:

أولاً: أن بعض المساهمين يعطيهم الصرَّاف مبلغاً أكبر من مبالغنا، وعند مواجهة الصرَّاف بذلك أنكر ذلك، ونحن نعلم أنه يكذب، فهل هذا العمل حلال أم حرام؟

الشيء الثاني: من هؤلاء الأشخاص الذين يأخذون حصة أكبر من حصتنا يرضى أنه إذا دخلت معه في المساهمة باسمه تأخذ نفس حصته من الأرباح، ولكن يأخذ منك مبلغاً بسيطاً، على أنه استعمل اسمه في إدخال أموالك المساهمة؛ لكي تأخذ أرباحاً أكثر. أفتونا جزاكم الله خيراً.

وحضر المستفتي إلى اللجنة، وأفاد بأن الصراف يكتب في العقد بأن الربح والخسارة مناصفة بينهما؛ سواء كان المال كثيراً أم قليلاً، ولكنه عند العطاء يعطي صاحب المال الكثير أكثر من النصف، ويعطي صاحب المال القليل النصف فقط.

<<  <  ج: ص:  >  >>