للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

- وهذا كله في الأثريّات المسموح بتداولها من قبل السلطات المسؤولة، أما الأثريّات الممنوع تداولها من قبل السلطات المسؤولة، وتعدُّ من الأملاك العامة، فلا يجوز الاتجّار بها. والله أعلم.

[١٦/ ١٨٥ / ٥٠٠٦]

[بيع جهاز كمبيوتر مبرمج على ما يناقض العقيدة الإسلامية]

١٣١٥ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم بواسطة / عبد العزيز، ونصُّه:

جهاز كمبيوتر متخصص بالترجمة؛ فعند إدخال كلمة Father التي هي بمعنى أب؛ يترجمها إلى (الله)، ولعلّ هناك بعض الكلمات الأخرى التي تتنافي مع عقيدتنا الإسلامية. والسؤال هو:

أ - ما حكم بيع وشراء هذا الجهاز؟

ب- وإذا استطاع صاحب الشركة إلغاء هذه الكلمات وتبديل معناها هل يجب عليه ذلك؟

جـ - وإذا كان الجواب بالجواز مع عدم استطاعته تبديل هذه الكلمات هل يجب عليه توضيح الخطأ العقائدي أو غيره للمشتري؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

أ - لا يجوز بيع وشراء هذا الجهاز ما دام فيه هذا العيب المؤثر في عقيدة المسلمين، وذلك دفعاً للَّبْسِ الذي قد يحصل من ورائه للمستعمل.

ب- إذا استطاع البائع تعديل هذا الخطأ وأجرى عليه التعديل والتصحيح المطلوب فإن بيعه وتداوله يصبح جائزاً شرعاً.

<<  <  ج: ص:  >  >>