للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لا عبرة به شرعاً في وجود النكاح أو في ترتيب آثاره عليه. وإن اقتضت الضرورة وتحتّم إرضاء الطرفين، إجراء صيغة العقد مرة ثانية على الطريقة النصرانية فلا مانع من ذلك على ما قرّره بعض الفقهاء. على أن الأولى أن لا يكون ذلك في كنيسة أو بيعة حتى لا يتورّط المسلم حال العقد في تعظيم مقدّسات غير المسلمين. والله أعلم.

[٢١/ ٢١٤ / ٦٧٣٥]

[إجراء عقد الزواج في الكنيسة]

٢١٢٤ - عرض على اللجنة السؤال الآتي الوارد من / رابطة الشباب المسلم في أمريكا، والمتعلق بالزواج، ونصُّه:

هل يجوز عقد الزواج في كنيسة؟ وهل يجوز عقد الزواج مرّتين إحداهما على الطريقة الإسلامية والأخرى على الطريقة النصرانية؛ وذلك لإرضاء الطرفين؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

بأن الأصل الذي يترتب عليه الحلُّ في النكاح أن يتمّ العقد وفقاً للشريعة الإسلامية بتوافر أركانه وشروطه، ومتى وجد هذا العقد وجد النكاح الذي يعترف به الإسلام ويترتّب عليه آثاره، وما زاد على ذلك من عقود أو إجراءات أو طقوس لا عبرة به شرعاً في وجود النكاح أو في ترتيب آثاره عليه. وإن اقتضت الضرورة وتحتّم إرضاءً للطرفين، إجراء صيغة العقد مرة ثانية على الطريقة النصرانية فلا مانع من ذلك على ما قرّره بعض الفقهاء. على أن الأولى أن لا يكون ذلك في كنيسة أو بيعة حتى لا يتورّط المسلم حال العقد في تعظيم

<<  <  ج: ص:  >  >>