للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقذفتُ؛ فهل يعتبر ما صدر مني رجعة؟ أي هل زوجتي في عصمتي أم لا؟ حيث إنني الآن أرغب في طلاقها فعلاً.

وقَرَّر الزوج ما كتبه في طلب الاستفتاء، ووافقته الزوجة على ما قال وقالت بأنه حينما قبّلها وضمّها إليه من فوق الثياب أخبرها بأنه يرغب في مراجعتها.

[أجابت اللجنة بما يلي]

بناء على إفادة المستفتي من أنه لم يصدر منه طلاق قبل ذهابه إلى المحكمة، ولا أمام القاضي؛ فإنه يعتبر فيما بينه وبين الله عز وجل غير مُطَلَّق، وزوجته لا تزال في عصمته، وعلى جميع الاعتبارات فإن ما صدر منه قبل انتهاء موعد العِدّة من الطلاق المثبت في الشهادة يعتبر مراجعة لزوجته بالفعل ولا يحتاج إلى عقد جديد؛ لأنها كانت لا تزال في العِدَّة حسب إشهاد الطلاق؛ فتكون هذه الأفعال استدامة لبقائها في عصمته (دِيانَة)، وإعادة إلى عصمته (قَضاء) بناء على إشهاد الطلاق الصادر من المحكمة، فإذا رغب في مفارقة زوجته الآن فلا بد من إيقاع الطلاق، وقد نصحته اللجنة بصرف النظر والإبقاء على العشرة الزوجية رعاية للولد الذي رزقه الله من زوجته. الله أعلم.

[٥/ ٢٨٤ / ١٥٩٤]

لا تنفعه الفتوى بعد طلاقها بائناً في المحكمة

٢٣٠٢ - حضرت إلى اللجنة السيدة / شيمة، وقدمت الاستفتاء الآتي:

قام زوجي بطلاقي بائنة كبرى بالمحكمة أمام القاضي، وعند محاولته إرجاعي إلى عصمته بالكويت رفض القاضي وذكر له أنني مُحَرَّمة عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>