للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بموافقتهم إذا كانوا كاملي الأهلية، فإذا كانوا ناقصي الأهلية لم يجز إنفاق شيء من أموالهم إلّا إذا كان ذلك من أجل مصالحهم، وبإذن القيِّم عليهم، وأن لا تكون هذه الاحتفالات محرمة شرعاً.

٢ - هذه الأموال تلحق بأموال هؤلاء النزلاء الأخرى، وتعطى حكمها من غير فارق. والله أعلم.

[١٤/ ٢٩٣ / ٤٤٨٥]

[الحجر على الأب فاقد الأهلية]

٢٤٩٩ - حضر إلى اللجنة السيد / عبد الله، وقدم الاستفتاء التالي:

والدي رجل أصبح فاقداً لأهليته، وحيث إنه لديه (٦) بنات و (٣) أولاد، حيث إن والدي تزوج (٣) نساء، الأولى متوفاه ولديها ابن، والثانية مطلقة ولديها ابن وبنت، والثالثة لديها (٥) بنات وابن، حيث إن لديّ شقيقة أخذت من والدي وكالة عامة وهو فاقد لأهليته، وقامت بإجراء بعض الترميمات في المنزل دون الرجوع إلى أخيها عبد الله، وإخوتها من أبيها؛ حيث كانت تبرِّر ذلك بحجة بر والدي ووالدتي، ولكن أنا أرى أن هذا تبذير في أموال والدي، واعترضْتُ على ذلك وقمت برفع دعوى حجر على والدي، ولكن أختي وأخواتها ووالدتي بدأوا بالدعاء عليَّ أنا بأن أرى عقوبة بالدنيا والآخرة وأن يعمل بك أولادك، وأنا أخشى أن يحصل في والدي شيء أو والدتي وأكون سبباً في حصول شيء له لا قدر الله من جراء رفع الدعوى وسماع والدي نبأ طلبه إلى المحكمة والحجر عليه، أرجو إفادتي وهل هناك حلٌّ آخر مثل لو تم الاتفاق على وضع وكالة خاصة ما بين أختي وأنا بشأن عدم تصرفها منفردة إلّا مجتمعين؟ وهل هذا جائز

<<  <  ج: ص:  >  >>