إليها لغيرهم، فلا تعد مسجداً، ولكن مصلى، ويجوز تحويلها بعد ذلك إلى أعمال أخرى غير الصلاة عند الحاجة.
٣ - هذه الأماكن تُعَدُّ مساجد موقوفة بمجرد الصلاة فيها، ما دامت مخصصة للصلوات الخمس بجماعة، ولا يُمنع عامة المصلين من الصلاة فيها، ولا يجوز تغييرها عن المسجدية بعد ذلك.
٤ - هذه المصليات تعد مساجد موقوفة، حالها كحال السابقة عليها، لأنها مخصصة للصلاة ولا تستعمل لأمور أخرى، ولا يُمنع المصلون عامّة من الصلاة فيها. والله أعلم.
[١٧/ ١٢٧ / ٥٢٩٧]
[شروط مصلى النساء]
٥١٤ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / رئيس قطاع المساجد، ونصُّه:
في بعض المساجد مصليات للنساء بعيدة عن المسجد، ولا يَرَيْنَ الإمام، وإنما يتابعْنَهُ بمكبر الصوت، فما الحكم في ذلك؟
[أجابت اللجنة بما يلي]
ترى اللجنة أن الضوابط الشرعية لمصليات النساء هي:
١ - يجوز أن تكون مصليات النساء فوق أو تحت أو خلف مكان صلاة الرجال؛ بشرط أن يبقى بين المكانين باب مفتوح، أو شباك تستطيع النساء معه سماع الإمام، أو رؤية صفوف الرجال، أو يكون لهنّ مكبر