للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثم إذا نسي المصلي جهازه مفتوحاً، وحصل منه تشويشٌ أثناء الصلاة فعليه إغلاقه بأقل قدر ممكن من الحركات، ولا تبطل صلاته بذلك. والله أعلم.

[١٦/ ٥٤ / ٤٨٨٠]

[الاحتفال في المسجد]

٥٩٦ - عرض على الهيئة الاستفتاء المقدَّم من السيد / مطلق، ونصُّه:

ما حكم الاحتفال داخل المسجد، لما فيه من النداء على الأسماء بصوت عال والحداء؟

[أجابت الهيئة بما يلي]

يجوز الاحتفال داخل المسجد -بعد أخذ إذن الإدارة المسؤولة عن المساجد- إذا كان له سبب مشروع، كعقد قران، أو ختم القرآن، أو مسابقة علمية، أو نداء على الفائزين، أو أناشيد دينيّة؛ بشرط أن لا يؤدّي ذلك إلى ارتكاب أمر غير مشروع، فإن أدّى إلى ذلك كما لو أدّى إلى اختلاط محرّم، أو تشويش على المصلين في صلاتهم، أو ارتكب فيه ما لا يتناسب مع حرمة المسجد كالتصفيق والزغاريد، فإنه يمنع. والله أعلم.

[١٧/ ١٢٩ / ٥٣٠٠]

[تركيب أجراس في أبواب المساجد]

٥٩٧ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من رئيس قطاع المساجد السيد / فيصل، ونصُّه:

<<  <  ج: ص:  >  >>