للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أيضاً إلى الجنين، كما قرروا أن الجنين المصاب بهذا المرض سيولد مشوَّهاً، وأشاروا على والديه بإسقاطه. وفعلاً تم إسقاط الجنين بهذا السبب.

فما حكم إسقاط جنين بهذا السبب؟ وهل على والديه دية أو كفارة؟ أو هما معاً؟ وما مقدارهما؟ ولمن تدفع الدية؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

أنه يحرم إسقاط هذا الجنين، ولو كان مشوَّهاً ما دام أنه لا خطر على حياة الأم.

والغُرَّة على من باشر الإجهاض؛ وهي نصف العشر؛ أي ما يعادل ٥% من الدية الكاملة.

ويحرم الأب والأم من الميراث؛ لأنهما أذنا في إسقاطه، وينتقل الميراث إلى من بعدهما. والله أعلم.

[٢/ ١٦١ / ٥١٧]

[اجتماع المباشر للقتل والمتسبب به]

٣٠٦١ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / أحمد، ونصُّه:

رجل اشترى سيارة كبيرة يوجد فيها خزان مازوت سعة (١٥٠٠) لتر، ذهب إلى حدَّاد من أجل أن يكبر رقبة الخزان بالحرارة عن طريق (الشليمون)، فقال له الحداد: فيه مازوت هذا لا يكون، قال له السائق صاحب السيارة: خذني على قدر عقلي، وليس هناك حرج، وشاء الله تعالى أن ينفجر الخزان، واحترق مالك السيارة، وبعد أربعة أيام توفي رحمه الله تعالى، ونجا الحدَّاد، واحترقت السيارة بأكملها، وتبين أن الخزان في قلبه خزان آخر لتهريب البنزين، والبائع لم يُعلم المشتري به.

<<  <  ج: ص:  >  >>