للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب الأهلية والولاية]

[التخلف العقلي وما يبنى عليه من نقصان الأهلية]

٢٤٩٢ - حضرت أمام اللجنة السيدة / مريم، وابنها السيد / خالد، حيث قدم خالد سؤالاً متعلقاً بأخ له متخلِّفٍ عقليّاً، ونصُّه:

لدينا طفل يبلغ من العمر ثمان سنوات، وقد أجمع الأطباء على أنه مصاب بتخلف عقلي من الدرجة المتوسطة، وزيادة على ذلك فهو لا يتكلم إلّا قليلاً.

١ - هل يرفع عنه القلم؟ ويعتبر في نظر الإسلام مجنوناً أم قاصراً؟

٢ - هل تسقط عنه التكاليف من (صلاة، صيام، زكاة، حج) أم عليه فديةٌ أم ماذا؟

٣ - إذا كانت لديه أموال فهل يجب وجود وصي عليه؟

٤ - عند بلوغه سن البلوغ فهل الواجب على النساء الأجنبيات الحجاب والتستر منه؟

٥ - إذا استمر على هذه الحالة -لا قدر الله- حتى يبلغ سنَّ الشباب؛ فهل يجوز له الزواج ويصح العقد؟

وقد استوضحت اللجنة عن الأمور التالية:

س ١: هل والد الطفل موجود؟

ج: نعم، لكنه مسافر.

س ٢: هل يذهب الطفل إلى المدرسة؟

<<  <  ج: ص:  >  >>