للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأجرة مسكن حضانة لهم؛ فإن المقرر شرعاً أن الحاضنة التي بيدها المحضون، وهو في سن الحضانة تستحق أجرة نظير حضانته، وأجرة مسكن حضانة له بما يتفق وحال والده ما دامت منقضية العدة، وهذا بالإضافة إلى نفقة الطعام والكسوة. والله أعلم.

[٣/ ٢٣٧ / ٨٥٠]

[أجرة الحضانة تجب على أولياء المحضون]

٢٤٢٥ - حضرت إلى اللجنة السيدة / فاديا، وقدمت الاستفتاء التالي:

قد بِنْتُ من زوجي بينونة كبرى عندما طلقني طلقة ثالثة، وقد ثُبِّتت هذه الطلقة في المحكمة بالكويت بتاريخ (١٧/ ١ / ٩٠)، ثم رفعت قضية إثبات حضانة لولَديّ (أيمن وأسامة)، وقد أثبتت المحكمة الحضانة لي بتاريخ (١٨/ ٣ / ٩٣)، وفي (٩/ ١٢ / ٩٣) كُتبت ورقة صلح عند محامٍ من طرف مطلقي، وكان الهدف منها -من وجهة نظري- الآتي:

١ - زيادة معاش الأولاد.

٢ - توفير خادمة لنا.

وقد ثَبَّتت ورقة الصلح في المحكمة؛ حيث وقعت عليها هناك بعد ضغط الطرف الآخر عليّ خلال الفترة التي سبقت ورقة الصلح، وخلال هذه الفترة كانت الحضانة عندي، لكنهم كانوا يمارسون ضغوطاً عليّ بحيث لم أكن -فعلياً- حاضنة للأولاد بشكل كامل.

والسؤال:

١ - هل عقد الصلح المرفق مع الاستفتاء يسقط حضانتي لأولادي؟

٢ - هل لي الحق بزيادة النفقة لي أو طلب خادمة يتحمل أهل زوجي

<<  <  ج: ص:  >  >>