للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مرض أو فقر أو .. أو .. هل ترغب أن تفضِّله على الباقين؟

- قال: ما ترغبونه أنتم، ثم قال التسوية أحسن؛ كلهم الحمد لله بخير.

سألته اللجنة:

- هل تريد أن تحدد للأبناء ما يتصدقون به عنك من نصف الريع المخصص لهم؟

- فأجاب بأنه يتصدق كل واحد من المستحقين بربع ما يستحق من الريع، ثم خرج.

[أجابت اللجنة بما يلي]

أ - للسائل أن يوصِيَ بثلث ماله على سبيل الوقف، وجعْلُ نصف ريع الوقف لأبنائه، مع شرط التصدق عنه من هذا النصف بمقدار محدد كالربع أو غيره، كما أن شرْطَ سكنى المحتاج من أبنائه إلى أن تنقضي حاجته أمر جائز شرعاً.

ب - ما يُعْطى للأبناء من ريع الوقف تكون قسمته بينهم على حسب شرط الواقف؛ إن شاء جعله للذكر مثل حظ الأنثيين، وإن شاء سوى بينهم، والأفضل له أن يوزع الريع بينهم على حسب حاجة كلٍّ إليه. والله أعلم.

[١١/ ٣٦٩ / ٣٤٦٥]

[إقامة مشروع خيري لزوجة الموصي من الوصية]

٢٦٦٠ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من ورثة المرحوم السيد / عبد العزيز، ونصُّه:

لقد توفِّي المرحوم والدنا، وترك وصية بخُمس تركته، وخوّلت الوصية

<<  <  ج: ص:  >  >>