للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هذه الهبة عنهم، وصرفها على الصغير في حاجاته، سواء كان الوكيل أم الولد أو غيرها، ولا يجوز لأم الصغير قبض هذه الهبة دون توكيل من أوليائه أو أوصيائه أو القاضي. والله أعلم.

... [٢٣/ ١٥٣ / ٧٣٨٨]

[قيام أحد الورثة بعمل خيري يهب ثوابه لمورثه]

١٩٠٧ - حضر أمام اللجنة السيد / زيدان، وقدم الاستفتاء التالي:

أرجو من السادة في لجنة الفتوى إفتائي في الموضوع التالي:

توفي عمي (أخو أبي لأمه) قبل شهر تقريباً، وترك ميراثاً مكوناً من عقار ومال (دين له عليّ وعلى الآخرين)، ولم يترك وصية، وليس له زوجة ولا ولد ولا بنت ولا أم ولا أب، ولا إخوة أشقاء، وانحصر إرثه في:

١ - أخوين لأم.

٢ - ثلاثة أبناء أخ لأب.

٣ - بنت أخت شقيقة.

فهل يجوز أن أجعل له من ماله الذي تركه صدقة جارية؟ وجزاكم الله خيراً.

وقد استوضحت منه اللجنة بتوجيه الأسئلة التالية له:

س ١: ما هي صلتك بالموضوع؟

ج: المتوفَّى رحمه الله هو عمي (أخو أبي لأمه).

س ٢: هل عليه دين؟ ج: لا.

س ٣: هل ترك وصية؟ ج: لا.

<<  <  ج: ص:  >  >>