للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب الرشوة]

[دفع الرشوة لاستلام العمل]

١٨٧٩ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / محمد، ونصُّه:

أنا صاحب سيارات نقل (تريلات) كبيرة، وأقوم بتشغيلها مع بعض المكاتب التي تأخذ عملاً من الشركات الكبيرة، ونقوم نحن أصحاب السيارات بنقلها من الباطن مما يفقدنا كثيراً من الأرباح، ويؤخر عملنا إذا وجدت سيارات هذه المكاتب أو سيارات أقربائهم، ويتحكمون بنا من ناحية الأسعار، وعند التقدم للعمل مع الشركات مباشرة، نجد أن بعض المسؤولين هناك يفضلون من يكرمهم، ويدفع لهم بصورة خارجة عن العمل، مع العلم بأنّني مستعد أن أنقل لهم بأقلّ من سعر السوق، وأتنازل عن بعض مربحي في سبيل العمل معهم، ولكن هذا لا يجدي في كثير من الحالات.

فهل أستطيع أن آخذ العمل بأقل من السوق، وأدفع للمسؤول بعض الشيء، وحتى لا أظلم صاحب العمل يكون عرضي مربحاً له بأن أسعاري رغماً عما أدفعه فهي الأقل والأربح لهم، (أي أتنازل عن بعض الربح، وشيء معيّن للمسؤول)، حتّى لا أبقى بعض الأحيان بدون عمل للسيارات.

[أجابت اللجنة بما يلي]

تقديم الرشاوى حرامٌ شرعاً؛ لحديث النّبيّ -صلى الله عليه وسلم-: «لعن اللهُ الرّاشي والمرتشي والرائش؛ يعني: الذي يمشي بينهما» (١)، واللعن: معناه الطّرد من رحمة الله تعالى.


(١) سبق تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>