إمكانه، وما دام هو في الكويت مع إحدى الزوجتين وطلبت الثانية التي في مصر أن ينقلها إلى الكويت فعليه نقلها لتكون مساوية للزوجة الأولى، فإن عَجَزَ عن ذلك فله أن يخيرها بين البقاء في مصر أو الطلاق، فإن اختارت البقاء في مصر تكون قد أسقطت حقِّها في الانتقال إلى الكويت، وإن اختارت الطلاق فعليه أن يطلقها ويوفيَّها حقوقها ولا يعد آثماً بذلك. والله أعلم.
[٢٢/ ٢٣١ / ٧٠٧٧]
[العدل بين الزوجات في السفر للعمرة]
٢٤٥٦ - حضر إلى اللجنة السيد / علي، وقدم السؤال التالي:
رجل له زوجتان، وقد قام قبل عشر سنوات بأداء عمرة في شهر رمضان، وأخذ إحداهما معه، ويريد أن يؤدي عمرة في شهر رمضان القادم إن شاء الله، فهل يأخذ معه التي لم تذهب معه من قبل أو يقرع بينهما، ومن تقع عليها القرعة تذهب معه؟ مع العلم أن نفقة الزوجة التي ذهبت معه في المرة السابقة تحملها الزوج بكاملها، وهل يضر أن إحدى الزوجتين لها راتب ودخل، والأخرى ليس لها ذلك؟
[أجابت اللجنة بما يلي]
يستحب لهذا المستفتي أن يصطحب في عمرته الثانية زوجته الثانية إذا لم يمنع من ذلك مانعٌ من قبلها أو من قبله، وبذلك يتم العدلُ الكامل بينها وبين زوجته التي اصطحبها في عمرته الأولى، ولكن لا يجب عليه هذا إذا كانت نفقةُ عمرتها عليه، أما إذا كانت عليها ومن مالها الخالص؛ فلا مانع من أن يرافقها في سفرها مرات متعددة، ولا يُعدُّ ذلك إخلالاً بمبدأ العدل بين الزوجات على ما