للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مقدسات غير المسلمين. والله أعلم.

[٥/ ٢٤٥ / ١٥٦٤]

[إثبات المرأة خلوها من الزوجية]

٢١٢٥ - حضر أمام اللجنة السيد / أبو بكر، وقدم الاستفتاء التالي:

أنا أرغب الزواج من الآنسة (شريفة) الفلبينية الأصل، ولمّا كانت مسيحية الديانة وقد أسلمت رغبتُ بالزواج منها، وهنا في هذا البلد الطيب القوانين تعرقل إتمام عقد الزواج رسمياً، والتأخير قد يصل إلى أكثر من ستة أشهر.

وسؤالي هو: ما حكم زواجي صورياً، أو كما يسمونه عُرّفياً إلى أن تتم الموافقة الرسمية من الجهات المسؤولة.

وللعلم: أنا راضٍ بالزواج وزوجتي راضية والكفيل أيضاً موافق على إتمام عقد الزواج. أفتونا مأجورين.

وجواباً على سؤال اللجنة قال: إن سبب تأخّر الموافقة هو عدم تمكّن المخطوبة من إثبات أنها غير متزوجة.

[أجابت اللجنة بما يلي]

من الضروري الالتزام بتوفير ما طلبته منه المحكمة الشرعية من إثباتات بخلو الخطيبة من الموانع الشرعية. وعلى هذا فلا يجوز له الزواج إلا بعقد رسمي. والله أعلم.

[١١/ ٢٨٩ / ٣٣٩٨]

<<  <  ج: ص:  >  >>