للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حسب التوفيق من الله، ومن شراء الأرض حتى البيع وحتى عمل الخريطة «الكروكي» وعرضها للبلدية وحتى البناء ثم البيع المدة ٨ ـ ٩ أشهر؛ بمعنى أنني أبيع الفيلا قبل حلول الحول، واحتمال أن أشتري أرضاً جديدة قبل إحلال الحول. فهل أستخرج الزكاة من المبلغ المتبقي (٢٢) ألف دينار والحول كما فهمت ١٢ شهراً، وإذا لم يكن كذلك؛ فكيف تحسب الزكاة؟ وهل جائز إخراج الزكاة قبل حلول الحول من الشهر المحدد لخروجها أقل من النسبة المقررة ٢. ٥% من البيعة أو جمع الاثنين؟

١٣ - هل هذا الدعاء صحيح عند دفع الزكاة: «اللهم اجعلها مغنماً، ولا تجعلها مغرماً»؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

مصارف الزكاة ثمانية بينتها الآية الكريمة، وهي قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [التوبة: ٦٠]، وعليه فإن المسؤول عنهم في البنود (١، ٢، ٤، ٧، ٨، ٩، ١١) إذا كانوا فقراء لا تغطي مرتباتهم أو مكافآتهم نفقاتهم العادية من مأكل وملبس ومسكن وعلاج، ولا قدرة لأحد ممّن تجب عليه نفقتهم من زوج وأولاد على الإنفاق عليهم نفقة كافية؛ فإنه يجوز للمذكورين أخذ الزكاة، وإلَّا فلا يجوز.

أمّا المسؤول عنها في البند (٣) فإن كانت لم تتمكن من أخذ حقها من زوجها، ولم تكن ابنتها قادرة على الإنفاق عليها؛ فيجوز أن تُعطى من الزكاة، وإلَّا فلا يجوز في رأي جمهور الفقهاء.

<<  <  ج: ص:  >  >>