للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ج- في حالة اكتشاف أي عيب خَلْقي جسماني أو عقلي أو كليهما، هل يجوز إبلاغ الوالدين بذلك مع احتمال ما يلي:

١ - الطلب من المركز المساعدة في إجهاض الجنين المصاب.

٢ - في حالة رفض المركز المساعدة فهناك احتمال إجراء الإجهاض في أماكن أخرى؛ إلى أي مدى ترى لجنة الفتوى احتمال وقوع الإثم على العاملين بالمركز إذا حدث وأن أُجْهِض الجنينُ نتيجة التعرف على إصابته.

يرجى التفضل بفتوى شرعية إذا كان يسمح بالإجهاض قبل ٤٥ يوما أم لا؟.

[أجابت اللجنة بما يلي]

أ - في حال قيام المصلحة المبيحة للكشف يجوز من حيث المبدأُ إخبار الوالدين أو أحدهما بجنس الجنين إذا تمّت معرفته بطرق صحيحة مأمونة ما لم يغلب على الظن أن الأبوين سوف يعمدان إلى إسقاط هذا الجنين لغير مبرِّر شرعي مبيح لذلك.

ب- إذا غلب على ظن الطبيب أن في إجراء عملية الكشف على جنس الجنين إلحاقَ ضررٍ به أو بأمِّه؛ كإجهاضه أو إصابته بالعدوى، فإنه يحرم إجراؤها لما في ذلك من الضرر.

ج- إذا قدّر الطبيب قيام المصلحة في إخبارهما مع قيام كلا الاحتمالين المشار إليهما في نصِّ الاستفتاء أو أحدهما فلا بأس من إخبارهما، وهذا الإخبار لا يلزم منه التزام الطبيب بالقيام بعملية الإجهاض، ولا يعتبر تشوه الجنين بعيب خَلْقي أو عقلي سبباً مبيحاً للإجهاض إذا أتم الجنين (١٢٠) يوماً، أما إذا لم يبلغ الحمل المصاب (١٢٠) يوماً، فيجوز إجهاضه في هذه الحالة.

ولا يلحق الإثم العاملين بالمركز إذا قام الوالدان أو أحدهما بإجهاض الجنين

<<  <  ج: ص:  >  >>