للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أجابت اللجنة بما يلي]

لا مانع أن يقترض الوصي من الثلث المخصص للخيرات والبر منه لزواج ابنه الذي لا يستطيع أن يتزوج من ماله، أو يزوجه من ماله في حدود الضرورة فقط. وترى اللجنة أنها (الضرورة) تنحصر في المهر فقط، بشرط التزامه بسداد القرض المذكور عقب انتهاء الزواج من الهبات التي أفاد بأنها تصله عادة بسبب الزواج إن وفّت، وإلا فهي دين في ذمته إلى ميسرته، وبالنسبة لإيداع ثلث الوصية في بنك إسلامي فلا مانع شرعاً. والله أعلم.

... [٧/ ١٣٢ / ٢٠٧١]

[مطالبة الوصي بالأموال التي أقرضها الموصي]

١٥٣٤ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / حسين، ونصُّه:

توفي شقيقي محمد في ٢٠/ ٥ / ٢٠٠٥ م، وأنا الوصي على أولاده، وأثناء بحثي في متعلقات أخي وأوراقه وجدت مذكرة ففتحتها، فوجدت له مبالغ نقدية قد أقرضها للعديد من الأشخاص، فهناك أشخاص يؤدون هذه الأموال، وآخرون ينكرونها، فما حكم الشرع في هؤلاء الذين ينكرون هذه الأموال؟ أفتونا مأجورين حيث إنها أصبحت أمانة في عنقي.

[أجابت اللجنة بما يلي]

على الوصي مطالبة مَن بيّن المتوفى في أوراقه أن له عندهم أموالاً، فمن أقرّ منهم أُخذ منه ما أقرّ به، ومن أنكر منهم فعلى الوصي أن يقيم البينة عليه إذا وجدها، فإن لم يجدها فليس له إلا يمينه؛ لقول الرسول -صلى الله عليه وسلم-: «البيِّنة على المدعي،

<<  <  ج: ص:  >  >>