للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أجابت اللجنة بما يلي]

ضرورة تقييد الاستقالة أو الانسحاب بأن يكون ذلك بقصد الإساءة للوزارة أو الصندوق، وأن يحدَّد عدد المستقيلين أو المنسحبين الذي يعتبر عملاً جماعيّاً. والله سبحانه وتعالى أعلم.

[٢/ ٢٨٨ / ٦٤٥]

[أخذ العلاوات الاجتماعية بدون حق]

٣١٧٤ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / عبد الكريم، ونصُّه:

تعاني وزارات الدولة جمعاء من هَدْر واضح بالمال العام يتمثّل في مبالغ يتم صرفها دون وجه حق لبعض العاملين؛ حيث من المفترض قيامهم بالإبلاغ عن أي تغيير يطرأ على حياتهم الاجتماعية .. ليتمّ إيقاف العلاوات التي تصرف لهم عن ذلك (العلاوات التي يتقاضونها عن الأولاد حتى بلوغ سن ٢٤، زواج إحدى البنات حتى الطلاق، انتهاء فترة حبس الزوج للموظفّات اللواتي يتقاضين علاوة الأولاد لذلك السبب ... )، وحالات عديدة يستوجب زوال أي منها وقف العلاوة ...

واستشعاراً من مجلس الوزراء الموقّر فقد وجه بتشكيل لجنة من جهات الاختصاص صدر بها القرار الوزاري ٤٠٧ لسنة ١٩٩٨ (مرفق) ...

وخلال مداولات اللجنة ومشاوراتها .. طُرح (موقف الموظف الذي لا يقوم بالتبليغ)، ومن ثم يواصل صرف العلاوات ... ثُمَّ يتوفّاه الله .. ورأينا الاحتكام لرأيكم بالفتوى فيما إذا كانت المبالغ المصروفة إليه تُعدُّ دَيناً برقبته من عدمه؟ نتطلّع إلى مشاركتكم .. وتزويدنا الرأي بأقرب فرصة ممكنة.

<<  <  ج: ص:  >  >>