للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أنني استلمت ألف دينار من الولدين دون أن أستلم شيئاً، وأخصم هذا من قيمة القرض حتى يتم السداد بالكامل، مع العلم سأستمر في السكن عندهما حتى بعد سداد القرض، واشترطت شرطاً آخر على ولديَّ هذين: أن يبقى جميع أولادي يسكنون معهم حتى يتم تخصيص سكن حكومي لهم ويخرجوا بعد ذلك، فما حكم عملي هذا، وعلى فرض أن بعض أولادي غير راض عن تصرفي هذا بإقراض بعضهم دون البعض؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

ترى اللجنة أن هذه التصرفات من بيع واستئجار وخصم الإيجار من ثمن العقار المؤجل كلها تصرفات صحيحة شرعاً، وأن العقار أصبح للمشترين من الأولاد، وهما مدينان لأبيهما بالثمن المتفق عليه مخصوماً منه مقدار الأجرة التي اتفقا عليها مع أبيهما، وهي خمسمائة دينار لكل شقة شهرياً بحسب المدة التي يبقى فيها الأب معهما، وما بقي من ثمن العقار عليهما يكون عليه تركة للأب بعد وفاته، يوزع مع سائر أمواله الأخرى على ورثته، مع الإشارة إلى أن تخصيص هذين الولدين بهذا البيع المؤجل دون سائر الأولاد إن كان له ما يبرره شرعاً فلا شيء فيه قضاء ولا ديانة، وإن لم يكن له مبرر شرعاً ففيه الإثم الديني، أما من الناحية القضائية فلا شيء فيه أيضاً، ولإزالة هذا الإثم الديني عليه أن يكرم أبناءه الباقين بمثل ما أكرم به ولديه السابقين من أمواله الأخرى إن وجد؛ حتى لا يتعدى بعض الأولاد على بعض. والله أعلم.

[١٢/ ٢٨٣ / ٣٧٧٦]

[الاقتراض من الوصية]

١٥٣١ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / إبراهيم، ونصُّه:

<<  <  ج: ص:  >  >>