للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أجابت اللجنة بما يلي]

- بيع أشرطة (الفيديو) التي تحتوي على أفلام خليعة حرام شرعاً، لما فيه من الفساد والفتنة، ولا يفعل ذلك مسلم ملتزم بأحكام دينه، كما لا يجوز أن يعلق على واجهة المحل أو في أي مكان آخر صوراً خليعة لما في ذلك - كما تقدم- من الفساد والفتنة.

- ولا يجوز وضع لفظ الجلالة في أي مكان لا يشعر باحترامه.

- أما اسم صاحب المحل إذا كان مضافاً للفظ الجلالة كعبد الله، فلا بأس بتعليقه على واجهة المحل للتعريف، ويجب على صاحب المحل وعلى ولي الأمر إزالة الصور الخليعة من الواجهة درءاً للفتنة، وكذلك الامتناع عن بيع الأشرطة الخليعة للسبب ذاته. والله أعلم.

[١١/ ٥٢ / ٣٢٠٤]

[كتابة اسم الله على غلاف البضاعة]

٢٦ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / أحمد، ونصُّه:

هل يجوز ترويج البضاعة وجعل شعارها لفظ الجلالة، حيث إنها بعد استعمالها غالباً تُرمى بالزبالة مع أنها تباع بالجمعيات التعاونية؟

ثم اطلعت اللجنة على مرفق السؤال، وهو غلاف كرتوني يحتوي مادة غذائية مصنعة، مكتوباً على وجهيها كلمة (فرج الله) باللغتين العربية والإنجليزية.

[أجابت اللجنة بما يلي]

إذا كانت جملة (فرج الله) المكتوبة على علبة الحلوى المرفقة هي اسم

<<  <  ج: ص:  >  >>