للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أجابت اللجنة بما يلي]

وقع من الزوج على زوجته بالمخالعة طلقة بائنة بينونة صُغرى، فلا تحلُّ له من بعد حتى يعقد عليها عقداً مستوفياً لشروطه، فإن عقد عليها عادت إليه على طلقتين، وما دام لم يعقد عليها فهي الآن أجنبية عنه من كلِّ وجه، ولم يقع منه عليها الطلقتان الأخيرتان بعد المخالعة؛ لأنها أجنبية عنه، ولا يقع الطلاق على الأجنبية.

وعوده إليها بالمراجعة بعد المخالعة مُحَرَّم، والوطء بعده وطء بشُبْهَة، ويجب عليهما التفرّق وعدم العودة إلا بعقد جديد. والله أعلم.

[٢٢/ ٢٧٤ / ٧١١٨]

[المخالعة بعد زواج تحليل]

٢٣٢٨ - حضر إلى اللجنة السيد / فارس ومعه السيدة / فوزية، وقدمت الاستفتاء الآتي:

تزوجت عام ١٩٧٢ م وأنا أبلغ من العمر آنذاك ١٦ سنة، وقد طلقني زوجي ثلاث مرات ثابتات في المحكمة وبأوراق رسمية، وقد كانت الطلقة الأخيرة في عام ١٩٧٩ م، ثم لم أكن أعلم بحُرْمة الزواج بنية التحليل؛ فتزوجت من شخص آخر بهذه النية، ولما علمت بعد ذلك بأن هذا الزواج لا يجوز وكثر الكلام عليّ، طلبت منه الطلاق فطلّقني، مع العلم بأن زوجي الأول والزوج الذي تزوجته بعده (الثاني) يعلمان بهذا الزواج ويعلمان بنيّتي، وبعد ذلك عدت لزوجي الأول، ثم لمّا سمعت أيضاً بأن هذا الزواج أيضاً لا يجوز، طلبت من زوجي أن يطلقني وأن نتخالع؛ فذهبنا إلى المحكمة وخالعني القاضي منه بورقة رسمية،

<<  <  ج: ص:  >  >>