للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قبل الخبراء الثقات. والله أعلم.

[٧/ ٧٧ / ٢٠٣٣]

- زكاة الشركات

- زكاة أموال الجمعيات

٧٣٢ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من مدير الاستثمار في شركة ما، السيد / أحمد، ونصُّه:

الموضوع: تحديد وعاء الزكاة بالنسبة للشركات

في هذه الأيام المباركة من شهر رمضان المعظّم -أعادها الله على الأمة الإسلامية وجميع المسلمين باليمن والبركات-، وطبقاً لسُنّة سيِّدنا ورسولنِا محمد عليه الصلاة والسلام بمحاولة إخراج زكاة المال في شهر رمضان المعظم. يرجى التكرم من سيادتكم بموافاتنا برأيكم في كيفية تحديد وعاء الزكاة بالنسبة للشركات، ومقدار الزكاة الواجب إخراجها، وذلك مع العلم بأن الشكل القانوني لشركتنا هو «شركة ذات مسؤولية محدودة»، ورأس المال مملوك بالكامل لأفراد.

[أجابت اللجنة بما يلي]

أ) ... لا زكاة في قيمة الأصول الثابتة (المواد غير المعدة للبيع) كالمباني التي تمارس الشركة فيها أعمالها، والأثاث والرفوف والمكاتب المعدة للعمل لا للبيع، وكذلك السيارات المعدّة للعمل.

ب) تزكى الأصول المتداولة الموجودة يوم الجرْدِ السنويّ، وهي ثلاثة أصناف:

<<  <  ج: ص:  >  >>