للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أجابت اللجنة بما يلي]

إن التركة شرعاً تكون بعد الوصية والدَّين، فإن الله تعالى بعد أن قسم التركة ذكر أن هذا التقسيم: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء: ١٢]؛ فتقسيم التركة حسب الأنصبة التي بيِّنها الله تعالى في سورة النساء يكون بعد الوصية والدَّين، فالزوجة تستحق ثمن التركة إذا كان نصيبها الثمن فيما يبقى بعد الوصية أو الدين. والله أعلم.

[٥/ ٣٠١ / ١٦٠٧]

التقيد بشروط الموصِي

٢٦١٠ - عرض على اللجنة السُّؤال التالي:

أوصى الموصي بثلث جميع ما يملك من عقار على يد الأرشد من أولاده الذكور، ثم من بعدهم الأرشد من أولاد أولادهم الذكور من الصلب، عقباً بعد عقب، تصرف غلته للفقراء والمساكين من ذوي الأرحام وغيرهم صدقة عليهم على دوران السنة، كل ستة أشهر يصرف نصفُ الغلة عليهم، ويقدم إصلاح الثلث المذكور على المستحقين إن احتاج للإصلاح، وإن احتاج المتولِّي للثلث للإنفاق منه على نفسه فله ذلك، والله على ذلك شهيد ووكيل.

[أجابت اللجنة بما يلي]

إن نصَّ الوصية دال على أن الموصي أوصى بثلث ما يمتلك من العقار فقط، وجعل مصرف الثلث في إصلاح العقارات أولاً، ثم في الفقراء والمساكين من ذوي رحم الموصي وغيرهم، وأباح للمتولِّي أن يأخذ من الثلث ما يحتاج إليه، وهذه الوصية واجبة التنفيذ حسب شروط الموصي بلا تغيير، ولا يجوز تبديلها

<<  <  ج: ص:  >  >>