للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لمصلحة المدرسة، فلا يجوز أخذ الأجر عليها. والله أعلم.

[١٦/ ٢٣١ / ٥٠٤٢]

[عقد الإجارة مع شركات الصيانة]

١٥٧٠ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / مساعد، ونصُّه:

عقود صيانة أجهزة تكييف ومصاعد سلالم ... حيث يقوم الشخص بالاتفاق مع الشركة على مبلغ محدد؛ كأن يدفع ١٠٠ دينار للسنة الواحدة، بحيث تقوم هذه الشركة بصيانة الجهاز، سواء ما يتعلق بتشغيل الجهاز، أو ما يتعلق باستبدال القطع إذا ما لزم ذلك، ويلاحظ أن هذا المبلغ ربما لا يستغرق جميع تكلفة الصيانة وإن كان يستغرق جزءاً منه، وربما أحياناً تدفع الشركة أضعاف هذا المبلغ عند وجود خلل كبير، فما هو الحكم وما هو تكييفه الشرعي؟ وجزاكم الله خيراً.

[أجابت اللجنة بما يلي]

عقود الصيانة التي يحدد فيها المقابل، ويكون العمل حسب محل العقد (وهو الأجهزة المراد صيانتها) جائزة شرعاً، وإن كان العمل قد يقلُّ وقد يكثر، شريطة أن تكون العقود واضحة؛ بحيث لا تؤدي إلى تنازع، بتحديد الشروط ومراعاة العرف المستقر، والوصف الشرعي لهذه العقود (أي تكييفها) هو أنها عقود (جعالة)، وهي جائزة يحدد فيها الأجر دون العمل، وقد ذهب إلى جوازها جمهور الفقهاء (المالكية والشافعية والحنابلة) واستدلوا بقوله تعالى: {وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ} [يوسف: ٧٢]. فقد حدد الأجر وهو حِمْل بعير مع أن مقدار العمل مجهول، ومنه الجُعل على ردِّ الآبق، وقد أجمع على جوازه

<<  <  ج: ص:  >  >>